كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد



أربع مرات وفي حديث أبي سعيد الخدري ثلاث مرات وفي حديث جابر بن سمرة أنه اعترف مرتين ثم أمر به فرجم
هكذا رواه شعبة وإسرائيل وأبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة واختلف الفقهاء في عدد الإقرار بالزنا فقال مالك والليث والشافعي وعثمان البتي إذا أقر مرة واحدة حد وهو قول داود والطبري ومن حجتهم ما روي من الآثار المذكور فيها الرجم بإقرار مرتين وثلاثا وهو دون الأربع وحديث ابن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف قوله صلى الله عليه وسلم "واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" فاعترفت فرجمها ولم يقل إن اعترفت أربع مرات فكل اعتراف على ظاهر هذا الحديث يوجب الرجم مرة كان أو أكثر
وقد أجمعوا أن الإقرار في الحقوق يجب بالمرة الواحدة وكذلك الحدود في القياس وليس الشهادات من باب الإقرار